للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

تحريم النكاح فيما بعد إذ (١) لم يثبت.

وقوله (٢) في رجل قال في امرأة: "هذه أختي من الرضاعة أو غير ذلك من النساء اللائي يحرمن عليه". كذا عندهما. وفي طرة ابن عيسى: اللائي لا يحرمن عليه لابن وضاح. وهو وهم.

وقول ربيعة (٣): "الرضاعة لا تكون إلا باجتماع رأي أهل الصبي والمرضعة"، قال ابن وضاح: معناه لم يزل يُسمع (٤). وهذا مثل قوله: فشا وعرف عند الأهلين والجيران.

وقوله (٥) فيمن تزوج صبية أرضعتها أمه أو أخته، وذكر زوجة أخيه: إنها يفرق بينهما. ومعناه: وقد دخل بها أخوه ولم يفارقها، أو فارقها وبقي حكم لبنه لم يقطعه لبن غيره.

وقوله (٦): "لو أن لبناً صُنِع به طعام"، كذا لابن عتاب بالنون والعين المهملة. ولابن عيسى: صُبغ، بالباء والغين المعجمة.

وانظر قوله (٧) في اللبن يخلط بالطعام أو بالدواء حتى يغيب فيه: إنه "لا يحرم؛ لأن هذا اللبن قد ذهب، وليس في الذي أكل أو شرب بلبن (٨) يكون فيه عيش للصبي ولا يحرم"، فقد رد الأمر فيما يحرم من اللبن إلى التغذية كما نص عليه في مسألة الحقنة. ولم يراع غيرُه في كتاب ابن حبيب


(١) كذا في ز، وفي بقية النسخ: إذا.
(٢) المدونة: ٢/ ٤١٢/ ٣.
(٣) المدونة: ٢/ ٤١٣/ ٢.
(٤) في خ: نزل نسمع.
(٥) المدونة: ٢/ ٤١٤/ ٥.
(٦) المدونة: ٢/ ٤١٥/ ٨.
(٧) المدونة: ٢/ ٤١٥/ ٦.
(٨) كذا هذه الجملة في النسخ، وصحح على الباء من "بلبن" في ز.