للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقوله (١): "حتى ترى أول قطرة من الحيضة الثالثة فقد تم قرؤها وانقضت الرجعة عنها وحلت للأزواج. قال أشهب: أستحب ألا تعجل بالتزويج حتى يتبين أن الدم التي (٢) رأت دم حيض يتمادى بها" إلى آخر كلامه. الكلام كله من أول المسألة عندي في "المدونة" لأشهب، وأوله: "وقال غيره إذا طلق الرجل امرأته"، وساق المسألة إلى قوله: "قال أشهب: غير أني أستحب" - بغير واو (٣) -. وعلى كون المسألة كلها لأشهب اختصرها ابن أبي زمنين وغيره. واختصرها أبو محمد (٤) / [خ ٢٠٨] وغيره (٥) من القرويين على أن أول المسألة لابن القاسم ثم جاء باستحباب أشهب بعده، وهي روايتهم والكلام لابن القاسم وأنه مذهب (٦) صحيح مشهور. وأكثر الشيوخ حملوا قول أشهب على التفسير والوفاق لما تقدم. وذهب غير واحد إلى أنه خلاف لقول ابن القاسم. وهو مذهب سحنون (٧) لقوله: وهي خير من رواية ابن القاسم؛ قال: وهو مثل قوله في رواية ابن وهب: إنها لا تحل للأزواج ولا تبين (٨) من/ [ز ١٢٩] زوجها حتى يعلم أنها حيضة صحيحة (٩).

وإلى أنه خلاف كان يذهب (١٠) ..............................


(١) المدونة: ٢/ ٣٢٦/ ١٠.
(٢) كذا في ز، وفي خ وق والطبعتين: الذي. وهو الظاهر.
(٣) أي قوله: قال أشهب، وهو ما في الطبعتين دون واو.
(٤) في المختصر.
(٥) كالبراذعي: ١٤٤.
(٦) في ق: مذهبه.
(٧) كما في البيان: ٥/ ٣٨٤.
(٨) لعلها في خ هكذا: تبرى، وأشار الناسخ في الحاشية إلى أن فى نسخة أخرى: تبين، وهو ما في ز. وفي ق وح وم وس وع: تبرأ.
(٩) انظره في التوضيح: ١٤٩ أ.
(١٠) بعد هذا في ز: "وهو اختيار" وضرب عليه، وفي خ كتبه في الحاشية وفوقه: كذا. وضرب عليه أيضاً في ق، وثبت أيضاً في ع وس وح وم.