للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ومذهب ابن القاسم في المطلق طلاق الخلع في الكتاب أنها واحدة بائنة؛ لأنه قال قبل رواية غيره في المسألة قبلها: إذا خالع/ [خ ٢١٢] زوجته على أن أعطاها مائة درهم إنها بائنة، ثم قال (١): "قال مالك: وكذلك لو لم يعطها شيئاً فخالعها فهي بائن". وهو منصوص مبين له في "الواضحة" وغيرها (٢).

وقوله في "الأم" (٣): "وقال غيره، فقيل له: المطلق طلاق الخلع"، وذكر المسألة وأنها البتة، بين أن الجواب لمالك، وأن الضمير في "له" لمالك الذي جرى ذكره في المسألة قبلها بسطر، وليس ثم على من يعود سواه. وقول غيره فيها: "فقيل له"، بالفاء، يدل على عطف المسألة على التي قبلها وأن قوله فيها تمام لرواية ابن القاسم، لا لغير ابن القاسم كما ظنه أكثر المختصرين، وجعله كثير منهم لعبد الملك (٤). وكذلك ذكره ابن حبيب في الواضحة (٥) عنه.

ومسألة أبي ضمرة (٦) نقلها في "المدونة" واختلافَ الرواة عن مالك


(١) المدونة: ٢/ ٣٤٣/ ٩.
(٢) لم يذكر ابن أبي زيد في النوادر: ٥/ ٢٥٦ هذا عن الواضحة وذكره عن الموازية.
(٣) في المدونة ٢/ ٣٤٣/ ١١: "وقال غيره: فقيل له: فالمطلق طلاق الخلع أواحدة بائنة أو واحدة وله الرجعة أو البتة؟ فقال: لا بل البتة؛ لأنه لا تكون واحدة بائنة أبداً إلا بخلع".
(٤) لم يرد اسم عبد الملك في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: ٢/ ٢٣٧/ ١.
(٥) في الجامع: ٢/ ٢١٢ عن الواضحة: هذا قول ابن الماجشون.
(٦) في المدونة ٢/ ٣٤٣/ ٧ - : "روى ابن وهب عن مالك وابن القاسم في رجل طلق امرأته وأعطاها - وهو أبو ضمرة - أنه قال: طلقة تملك الرجعة، وليس بخلع. وروى ابن وهب عنه أنه رجع فقال: تبين منه بواحدة، وأكثر الرواة على أنها غير بائن، لأنه إنما تختلع بما يأخذ منها فيلزمه بذلك منه الخلع، فأما ما لم يأخذ منها فليس بخلع، وإنما هو رجل طلق وأعطى فليس بخلع".
وأبو ضمرة صاحب النازلة هذا، غير معروف، وممن عرف بهذا الاسم أحد ولاة مصر في عهد المهدي العباسي، واسمه محمد بن سليمان ذكره الطبري في التاريخ: ٤/ ٥٤١ في أحداث سنة ١٥٩.