للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

إذ أجاز بعثهما للوليين في المحجورين (١).

وقوله (٢): "فتقاضيا على الخلع دون الحكمين"، أي اتفقا وقضيا به على أنفسهما.

وقول سحنون (٣): "فكيف يحل (٤) تحكيم المرأة والعبد والصبي والنصراني والمسخوط؟ "، نص في أن حكم المسخوط (٥) لا يجوز إذا وقع، خلاف ما له في كتاب محمد (٦) من جوازه إذا وقع. وقد ذكر أبو القاسم بن محرز الخلاف في المرأة والعبد. وقال القاضي الباجي (٧): لا يختلف في المرأة والعبد والكافر والصبي.

وقول مالك (٨): "وأحسن ما سمعت أنه يجوز أمر الحكمين عليهما"، تنبيه على خلاف الناس في ذلك؛ فإن أبا حنيفة والشافعي (٩) - في أحد قوليه - ومن وافقهما لا يجيزون فراقهم (١٠) على الزوجين.


(١) في س وع وح وم: المحجور.
(٢) المدونة: ٢/ ٣٧٢/ ١.
(٣) المدونة: ٢/ ٣٧١/ ٢.
(٤) في خ وق والطبعتين - طبعة دار الفكر ٢/ ٢٦٥/ ٤ - : يجاز، والنص في الجامع ٢/ ١٢٨: يجوز.
(٥) هو المكروه غير المرضي، انظر القاموس: سخط.
(٦) وهو في النوادر: ٥/ ٢٨٣، والجامع: ٢/ ١٢٨، والتوضيح: ٧٢ أ.
(٧) في المنتقى: ٤/ ١١٣، لكن ليس بالصيغة التى ذكرها المؤلف.
(٨) المدونة: ٢/ ٣٧٢/ ٢.
(٩) رأيه الآخر في الأم: ٥/ ٢٠٩.
(١٠) كذا في النسخ، والأنسب: فراقهما وهو ما في م.