للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ألا ترى أن إماما لو صلى بالناس في الاستسقاء ولم يخطب كانت صلاته مجزئة غير أنه قد أساء في ترك الخطبة فكانت بحكم خطبة العيدين أشبه منها بحكم خطبة الجمعة.

فالنظر على ذلك أن يكون موضعها من صلاة الاستسقاء مثل موضعها من صلاة العيدين فثبت بذلك أنها بعد الصلاة لا قبلها.

وهذا مذهب أبي يوسف .

وقد روي في ذلك عمّن بعد النبي أنه صلى في الاستسقاء وجهر بالقراءة

١٧٨٦ - حدثنا فهد، قال: ثنا أبو غسان، قال: ثنا زهير بن معاوية، قال: ثنا أبو إسحاق، قال: خرج عبد الله بن يزيد يستسقي، وكان قد رأى النبي قال: وخرج فيمن كان معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم -قال أبو إسحاق: وأنا معه يومئذ- فقام قائما على راحلته على غير منبر، واستسقى واستغفر، وصلى ركعتين ونحن خلفه، فجهر فيهما بالقراءة ولم يؤذن يومئذ ولم يقم (١).


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه البيهقي ٣/ ٣٤٩ من طريق أبي غسان به.
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (٢٨٩٣) من طريق أحمد بن يونس، عن زهير به.
ورواه البخاري (١٠٢٢) عن أبي نعيم، عن زهير به.