للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فدل ذلك أنه لم يرد منهم عند الكسوف الصلاة خاصة ولكن أريد منهم ما يتقربون به إلى الله تعالى من الصلاة والدعاء والاستغفار وغير ذلك

١٨٢٥ - وقد حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا الربيع بن يحيى، قال: ثنا زائدة بن قدامة عن هشام بن عروة، عن فاطمة، عن أسماء قالت: أمر النبي بالعتاقة عند الكسوف (١).

فدل ذلك على ما ذكرناه.

وقد روي في ذلك عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي

١٨٢٦ - ما حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا شجاع بن الوليد، قال: ثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، قال: سمعت أبا مسعود الأنصاري، قال: قال رسول الله : "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله (٢) لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا" (٣).


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (١٠٥٤) من طريق ربيع بن يحيى به.
وأخرجه أحمد (٢٦٩٢٤)، والدارمي (١٥٣٢)، والبخاري (٢٥١٩)، وأبو داود (١١٩٢)، وابن الجارود (٢٥١)، وابن خزيمة (١٤٠١)، وابن حبان (٢٨٥٥)، والطبراني في الكبير ٢٤ / (٣١٩)، والحاكم ١/ ٣٣١، والبيهقي ٣/ ٣٤٠، والبغوي (١١٤٧) من طرق عن زائدة به.
(٢) ساقط من د م ن.
(٣) إسناده صحيح.
وأخرجه الحميدي (٤٥٥)، وابن أبي شيبة ٢/ ٤٦٦ - ٤٧٧، وأحمد (١٧١٠١)، والبخاري (١٠٤١، ١٠٥٧، ٣٢٠٤)، =