للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

هذا ما لا اختلاف بين الناس، وكانت صلاة الاستسقاء في قول من يرى في الاستسقاء صلاة هكذا حكمها عنده يجهر فيها بالقراءة.

وقد شذّ قوله في ذلك ما روينا عن النبي فيما تقدم من كتابنا هذا في جهره بالقراءة في صلاة الاستسقاء. فلما ثبت ما وصفنا في الفرائض والسنن، ثبت أن صلاة الكسوف كذلك أيضا، لما كانت من السنة المفعولة في خاص من الأيام وجب أن يكون حكم القراءة فيها كحكم القراءة في السنن المفعولة في خاص من الأيام، وهو الجهر لا المخافتة قياسا ونظرا على ما ذكرنا.

وهو قول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن رحمهما الله تعالى.

وقد روي ذلك أيضا عن علي بن أبي طالب

١٨٣٤ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا قبيصة، قال: ثنا سفيان، عن الشيباني، عن الحكم، عن حنش: أن عليا : جهر بالقراءة في كسوف الشمس (١).

قال أبو جعفر: وقد صلى علي مع رسول الله في صلاة الكسوف فيما قد رويناه فيما تقدم من كتابنا هذا.


(١) إسناده ضعيف لضعف حنش بن المعتمر.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٢٢٠ (٨٣٣٠) من طريق سفيان، عن الشيباني، عن الحكم، عن حنش، عن علي به.
ورواه البيهقي ٣/ ٣٣٦ عن حنش معلقا.