للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٨٥٢ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي عبد الرحمن السلمي، قال: قدم علينا عبد الله، فكان يصلي بعد الجمعة أربعا، فقدم بعده عليٌ فكان إذا صلى الجمعة صلى بعدها ركعتين وأربعا، فأعجبنا فعل علي فاخترناه (١).

فثبت بما ذكرنا أن التطوع الذي لا ينبغي تركه بعد الجمعة ست، وهو قول أبي يوسف إلا أنه قال: أحب إليّ أن يبدأ بالأربع ثم يثنَّى بالركعتين، لأنه هو أبعد من أن يكون قد صلّى بعد الجمعة مثلها على ما قد نُهي عنه

١٨٥٣ - فإنه قد حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: ثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن سليمان بن مسهر، عن خرشة بن الحر: أن عمر كان يكره أن يصلي بعد صلاة الجمعة مثلها (٢).


= وأخرجه عبد الرزاق (٥٥٢٥)، ومن طريقه الطبراني في الكبير ٩/ ٣١٠ (٩٥٥١)، وابن المنذر في الأوسط (١٨٨١) عن الثوري، وابن أبي شيبة ١/ ٤٦٤ (٥٣٦٨) من طريق هشيم، كلاهما عن أبي عبد الرحمن السلمي به.
(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار ١٠/ ٣٠٣ بإسناده ومتنه.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٤٦٤ (٥٣٦٨) عن هشيم، عن عطاء به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٤٦٤ (٥٣٦٩) عن شريك، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن حبيب، عن عبد الله به.
(٢) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار ١٠/ ٣٠٦ بإسناده ومتنه.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٢٢ (٥٩٩٨، ٦٠٠٣) عن ابن إدريس، عن الأعمش، عن إبراهيم به، ومن طريق هشيم، عن الأعمش، عن سليمان بن مسهر عن خرشة به.