للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال أبو جعفر: فلذلك استحب أبو يوسف أن يقدم الأربع قبل الركعتين لأنهن لسْن مثل الركعتين، فكره أن يقدم الركعتان لأنهما مثل الجمعة.

وأما أبو حنيفة ، فكان يذهب في ذلك إلى القول الذي بدأنا بذكره في أول هذا الباب.