للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٨٩٣ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا عبد الله بن حُمران، قال: ثنا عبد الحميد بن جعفر، عن عمران بن أبي أنس، عن عمر بن الحكم: أن أبا هريرة، قال: لو جئت بثلاثة أبعرة فأنختها، ثم جئت ببعيرين فأنختهما، أليس كان يكون ذلك وترا؟، قال: وكان يضربه مثلا لنقض الوتر (١).

قال أبو جعفر: وهذا عندنا كلام صحيح، ومعناه: أن ما صليت بعد الوتر من الإشفاع فهو مع الوتر الذي أوترتُه وترا

١٨٩٤ - حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب أن مالكا حدثه، عن زيد بن أسلم، عن أبي مرّة مولى عقيل بن أبي طالب أنه سأل أبا هريرة، كيف كان رسول الله يوتر؟ فقال: إن شئت أخبرتك كيف أصنع أنا؟ قلت: أخبرني. قال: إذا صليت العشاء، صليت بعدها خمس ركعات، ثم أنام، فإن قمتُ من الليل، صليتُ مثنى مثنى، وإن أصبحت أصبحت على وتر (٢).

فهذا ابن عباس، وعائذ بن عمرو، وعمار، وأبو هريرة، وعائشة لا يرون التطوع بعد الوتر ينقض الوتر. فهذا أولى عندنا مما روي عمن خالفهم، إذ كان ذلك موافقا لما روي عن رسول الله من فعله وقوله، والذي روي


(١) إسناده صحيح.
(٢) إسناده صحيح.
وهو في موطأ مالك برواية محمد بن الحسن (٢٥٠)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن ٣/ ٣٧ من طريق ابن بكير، عن مالك به.