للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن الآخرين أيضا فليس له أصل في النظر، لأنهم إذا كانوا أرادوا أن يتطوعوا صلوا ركعة، فيشفعون بها وترا متقدما، قد قطعوا فيما بينه وبين ما شفعوا به بكلام وعمل ونوم، وهذا لا أصل له في الإجماع، فيعطف عليه هذا الاختلاف. فلما كان ذلك كذلك، وقد خالفه من أصحاب رسول الله من ذكرنا، وروي عن رسول الله أيضا خلافه انتفى ذلك ولم يجز العمل به.

وهذا القول الذي بينا هو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد .