للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٩٥١ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا سفيان، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن، قال: مرّ سلمان بقوم قد قرءوا بالسجدة، فقيل: ألا تسجد؟ فقال: إنا لم نقصد لها (١).

١٩٥٢ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا عبد الله بن بكر، قال: ثنا حاتم بن أبي صغيرة، عن ابن أبي مليكة، قال: لقد قرأ ابن الزبير السجدة، وأنا شاهد فلم يسجد. فقام الحارث بن عبد الله فسجد، ثم قال: يا أمير المؤمنين ما منعك أن تسجُد إذ قرأت السجدة؟ فقال: إني إذا كنت في صلاة سجدت، وإذا لم أكن في صلاة فإني لا أسجد (٢).

فهؤلاء الجّلة لم يروها واجبة.

وهذا هو النظر عندنا، لأنا رأيناهم لا يختلفون أن المسافر إذا قرأها وهو على راحلته، أومى بها، ولم يكن عليه أن يسجدها على الأرض، فكانت هذه صفة التطوع لا صفة الفرض، لأن الفرض لا يصلى إلا على الأرض، والتطوع يصلى على الراحلة.

وكان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يذهبون في السجود إلى خلاف ذلك، ويقولون: هي واجبة، فثبت بما وصفنا أن ما ذكروا عن أُبي لا


(١) رجاله ثقات.
وأخرجه عبد الرزاق (٥٩٠٩)، ومن طريقه أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٢٨٧٤) عن الثوري به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٣٦٧ (٤٢٢٣) عن ابن فضيل، عن عطاء بن السائب به.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٣٨١ (٤٣٨٢)، ومن طريقه الفاكهي في أخبار مكة ١/ ٢٨٣ (٥٧٧) عن إسماعيل بن علية، عن حاتم به.