للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال: فأبي بن كعب قد قرأ عليه النبي القرآن كله، فلو كان في المفصل سجود إذًا لعلمه بسجود النبي فيه لما أتى عليه في تلاوته.

ولا حجة له في هذا عندنا، لأنه قد يحتمل أن يكون النبي ترك ذلك فيه لمعنى من المعاني التي ذكرناها في الفصل الأول.

وقد ذهب جماعة (١) من أصحاب النبي في سجود التلاوة إلى أنه غير واجب، وإلى أن التالي لا يضره أن لا يفعله.

فمما روي عنهم في ذلك ما قد

١٩٥٠ - حدثنا يونس قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، (ح)

وحدثنا محمد بن عمرو، قال: ثنا عبد الله بن نمير، عن هشام بن عروة، عن أبيه: أن عمر بن الخطاب قرأ السجدة وهو على المنبر يوم الجمعة، فنزل فسجد، وسجدوا معه، ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى، فتهيئوا للسجود، فقال عمر: على رِسْلكم إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء، فقرأها ولم يسجد، ومنعهم أن يسجدوا (٢).


= مشكل الآثار ٩/ ٢٥٦ من طريق أبي نعيم، والبيهقي في المعرفة (٤٤٠٠) معلقا من طريق داود بن قيس به.
(١) قلت: أراد بهم: عمر بن الخطاب، وسلمان الفارسي، وعبد الله بن الزبير ، كما في النخب ٧/ ٤٣٣.
(٢) إسناده منقطع عروة لم يسمع من عمر بن الخطاب كما قاله الهيثمي في المجمع (٣٣٣٦)، وفي الوجه الثاني محمد بن عمرو وهو ضعيف.
وهو في موطأ مالك (٢٨٣١، ومن طريقه رواه البيهقي في السنن ٢/ ٣٢١، وفي المعرفة (٤٤٧٨).
وأخرجه عبد الرزاق (٥٩١٢) عن معمر عن هشام به.