للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الثالثة، فأمره بمثل ذلك. فقال رسول الله للناس: "تصدقوا" فألقوا الثياب، فأمره رسول الله بأخذ ثوبين، فلما كان بعد ذلك أمر الناس أن يتصدقوا، فألقى الرجل أحد ثوبيه، فغضب رسول الله ، ثم أمره أن يأخذ ثوبه (١).

قال أبو جعفر: فذهب قوم (٢) إلى أن من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام على المنبر يخطب، فينبغي له أن يركع ركعتين يتجوز فيهما. واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.

وخالفهم في ذلك آخرون (٣)، فقالوا: ينبغي له أن يجلس ولا يركع، والإمام يخطب.


(١) إسناده حسن من أجل يحيى بن أيوب ومحمد بن عجلان.
وأخرجه الشافعي ١/ ١٤١، وعبد الرزاق (٥٥١٦)، والحميدي (٧٤١)، وأحمد (١١١٩٧)، والبخاري في القراءة خلف الإمام (١٦٢)، وأبو داود (١٦٧٥)، والترمذي (٥١١)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١٠٦، ١٠٧، وابن ماجة (١١١٣)، وابن خزيمة (١٧٩٩، ١٨٣٠، ٢٤٨١)، والبيهقي ٣/ ٢١٧، ٢١٨، والبغوي (١٠٨٥) من طريق سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان به.
(٢) قلت: أراد بهم: الحسن البصري، وابن عيينة، ومكحولا، والشافعي، وأحمد وإسحاق، وأبا ثور، وابن المنذر ، كما في النخب ٧/ ٥٢١.
(٣) قلت: أراد بهم: شريحا، ومحمد بن سيرين، وإبراهيم النخعي، وقتادة، والثوري، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، ومالكا، والليث بن سعد ، كما في النخب ٧/ ٥٢٢.