للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وكان من الحجة لهم في ذلك أنه قد يجوز أن يكون رسول الله أمر سُلَيكا بما أمره به من ذلك، فقطع بذلك خطبته إرادة منه أن يعلم الناس كيف يفعلون إذا دخلوا المسجد، ثم استأنف الخطبة.

ويجوز أيضا أن يكون بنى على خطبته، وكان ذلك قبل أن ينسخ الكلام في الصلاة، ثم نسخ الكلام في الصلاة، فنسخ أيضا في الخطبة.

وقد يجوز أن يكون ما أمره به من ذلك، كما قال أهل المقالة الأولى، ويكون سنة معمولا بها.

فنظرنا، هل روي شيء يخالف ذلك؟

٢٠٢١ - فإذا بحر بن نصر قد حدثنا، قال: ثنا ابن وهب، قال: سمعت معاوية بن صالح يحدث، عن أبي الزاهرية. عن عبد الله بن بسر، قال: كنت جالسا إلى جنبه يوم الجمعة، فقال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة. فقال له رسول الله : "اجلس فقد آذيت وآنيت" قال أبو الزاهرية: وكنا نتحدث حتى يخرج الإمام (١).

أفلا ترى أن رسول الله أمر هذا الرجل بالجلوس، ولم يأمره بالصلاة، فهذا بخلاف حديث سليك، وفي حديث أبي سعيد الذي قد رويناه في الفصل


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه النسائي ٣/ ١٠٣، وابن حبان (٢٧٩٠) من طريق ابن وهب به.
وأخرجه أحمد (١٧٦٩٧)، وأبو داود (١١١٨)، والنسائي ٣/ ١٠٣، وابن الجارود (٢٩٤)، وابن خزيمة (١١١٨)، وابن حبان (٢٧٩٠)، والطبراني في الشاميين (١٩٥٣)، والحاكم ١/ ٢٨٨، والبيهقي ٣/ ٢٣١ من طرق عن معاوية به.