للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الأول ما يدل على أن ذلك كان في حال إباحة الأفعال في الخطبة قبل أن يُنهى عنها، ألا تراه يقول: فألقى الناس ثيابهم.

وقد أجمع المسلمون أن نزع الرجل ثوبه والإمام يخطب مكروه، وأن مَسَّه الحصى والإمام يخطب مكروه، وأن قوله لصاحبه: أنصت والإمام يخطب مكروه.

فذلك دليل على أن ما كان أمر به رسول الله سليكا، والرجل الذي أمر بالصدقة عليه، كان في حال الحكم فيها في ذلك، بخلاف الحكم فيما بعد

ولقد تواترت الروايات عن رسول الله بأن من قال لصاحبه: أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغا

٢٠٢٢ - حدثنا بذلك يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، أن رسول الله قال: "إذا قلت لصاحبك أنصت، والإمام يخطب فقد لغوت" (١).

٢٠٢٣ - حدثنا أبو أمية، قال: ثنا أبو غسان، قال: ثنا القاسم بن معن، عن ابن جريج، عن ابن شهاب … فذكر بإسناده مثله (٢).


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه الشافعي ١/ ١٣٧، وعبد الرزاق (٥٤١٦)، وأحمد (١٠١٢٨)، وأبو داود (١١١٢)، والنسائي ٣/ ١٨٨، والبيهقي في المعرفة (١٧٤٩) من طرق عن مالك به.
(٢) إسناده صحيح.