للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٠٢٤ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو صالح قال: حدثني الليث، قال: حدثني عُقيل عن ابن شهاب، قال: أخبرني عمر بن عبد العزيز، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، وعن ابن المسيب، أنهما حدثاه، عن أبي هريرة، عن رسول الله أنه سمعه يقول: "إذا قلت لصاحبك: أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة، فقد لغوت" (١).

فإذا كان قول الرجل لصاحبه والإمام يخطب: أنصت لغوا كان قول الإمام للرجل: قم فصل لغوا أيضا.

فثبت بذلك أن الوقت الذي كان فيه من رسول الله الأمر لسليك بما أمره به [إنما كان قبل النهي]، وكان الحكم منه في ذلك خلاف الحكم في الوقت الذي جعل مثل ذلك لغوا.

وقد روي عن النبي في مثل ذلك

٢٠٢٥ - ما حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق، قالا: ثنا مكي بن إبراهيم، قال: ثنا عبد الله بن سعيد، عن حرب بن قيس، عن أبي الدرداء أنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه


وأخرجه أحمد (٧٧٦٤) عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، ومالك، عن ابن شهاب به.
(١) إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الله بن صالح.
وأخرجه مسلم (٨٥١) (١١)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١٠٤، وفي الكبرى (١٧٢٧)، والمزي في تهذيبه ١٤/ ٢٧٦ - ٢٧٧ من طريق عقيل بن خالد به، إلا أنه وقع في هذه المصادر عبد الله بن إبراهيم بن قارظ، وفي رواية ابن جريج إبراهيم بن عبد الله بن قارظ.