للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٠٤٧ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو إسحاق الضرير -يعني إبراهيم بن أبي زكريا- قال: ثنا حماد بن سلمة، عن سهيل بن أبي صالح، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم الزرقي، عن جابر بن عبد الله، عن النبي … مثله (١).

فهذا يدل على أنه ينبغي لمن دخل المسجد والإمام يخطب أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين.

قيل له ما في هذا دليل على ما ذكرت إنما هذا على من دخل المسجد في حال تحل فيها الصلاة، وليس على من دخل المسجد في حال لا تحل فيها الصلاة.

ألا ترى أن من دخل المسجد عند طلوع الشمس، أو عند غروبها، أو في وقت من هذه الأوقات المنهي عن الصلاة فيها أنه لا ينبغي له أن يصلي، وأنه ليس ممن أمره


الكبرى (٨٠٩)، وابن ماجة (١٠١٣)، وأبو عوانة (١٢٣٩، ٢١٣٧)، وابن حبان (٢٤٩٧)، والبغوي (٤٨٠).
(١) إسناده ضعيف لضعف أبي إسحاق الضرير.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٧١٧) عن محمد بن علي بن داود، عن محمد بن الصباح، عن إسماعيل بن زكريا، عن سهيل به.
وأخرجه أبو يعلى (٢١١٧) من طريق حماد، والخطيب ٣/ ٤٧ من طريق عبيدة بن حميد، كلاهما عن سهيل به.
وقال الخطيب: هكذا روى هذا الحديث خارجة بن مصعب عن سهيل وهو وهم، خالف الناس سهيل في روايته، وقد رواه مالك بن أنس وزياد بن سعد وربيعة بن عثمان وعثمان بن أبي سليمان وعمر بن عبد الله بن عروة، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم، عن أبي قتادة، عن النبي وهو الصواب.
وقال الترمذي ٢/ ١٣٠ بعد روايته حديث أبي قتادة وروى سهيل … وهذا حديث غير محفوظ والصحيح حديث أبي قتادة.