للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

النبي أن يصلي ركعتين لدخوله المسجد، لأنه قد نهى عن الصلاة حينئذ.

فكذلك الذي دخل المسجد والإمام يخطب ليس له أن يصلي، وليس ممن أمره النبي بذلك.

وإنما دخل في أمر رسول الله الذي ذكرت كل من لو كان في المسجد قبل ذلك، فآثر أن يصلي، كان ذلك له.

وأما من لو كان في المسجد قبل ذلك، لم يكن له أن يصلي حينئذ فليس بداخل في ذلك، وليس له أن يصلي قياسا على ما ذكرنا من حكم الأوقات المنهي عن الصلاة فيها التي وصفنا.