للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٠٧٦ - حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، قال: أنا يونس، قال: كان الحسن يقول: ليصليهما في ناحية المسجد، ثم يدخل مع القوم في صلاتهم (١).

٢٠٧٧ - حدثنا صالح، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا هشيم، قال: ثنا حصين، وابن عون، عن الشعبي، عن مسروق، أنه فعل ذلك (٢).

فهؤلاء جميعا قد أباحوا ركعتي الفجر أن يركعهما في مؤخر المسجد والإمام في الصلاة.

فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار.

وأما من طريق النظر، فإن الذين ذهبوا إلى أنه يدخل في الفريضة ويدع الركعتين، فإنهم قالوا: تشاغله بالفريضة أولى من تشاغله بالتطوع وأفضل.

فكان من الحجة عليهم في ذلك أنهم قد أجمعوا أنه لو كان في منزله، فعلم دخول الإمام في صلاة الفجر أنه ينبغي له أن يركع ركعتي الفجر ما لم يخف فوت صلاة الإمام، فإن خاف فوت صلاة الإمام لم يصلهما لأنه إنما أمر أن يجعلهما قبل الصلاة.

ولم يجمعوا أن تشاغله بالسعي إلى الفريضة أفضل من تشاغله بهما في منزله وقد أكدتا ما لم يؤكد شيء من التطوع، وروي أن رسول الله لم يكن على شيء من التطوع أدوم منه عليهما، وأنه قال: "لا تتركوهما وإن طردتكم الخيل".


(١) إسناده صحيح.
(٢) إسناده صحيح.