للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

صلّى أحدكم فليلبس ثَوبيه، فإن الله أحق مَنْ يزين له، فإن لم يكن له ثوبان، فليتَّزر إذا

صلى، ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال اليهود" (١).

٢٠٨٣ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عبيد الله بن معاذ، قال: ثنا أبي، قال: ثنا شعبة، عن توبة العنْبري، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي أنه قال: "إذا صلّى أحدكم فليتزر وليرتَد" (٢).

قال: فهذا موسى بن عقبة وهو من جِلة أصحاب نافع وقدمائهم، فذكر ذلك عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ، ولم يشك ووافقه على ذلك، توبة العنبري.

قيل لهم: فقد روى هذا الحديث عن ابن عمر غير نافع، فذكره عن ابن عمر عن عمر لا عن النبي

٢٠٨٤ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني عُقَيل، عن ابن شهاب، قال أخبرني سالم بن عبد الله، أن عبد عبد الله بن بن عمر قال: رأى عمر بن الخطاب رجلا يصلي ملتحفا، فقال له عمر حين سلم: لا


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه الطبراني في الأوسط (٩٣٦٨) من طريق زهير بن عباد به.
وأخرجه البيهقي ٢/ ٢٣٦ من طريق أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة به.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن حبان (١٧١٣)، والبيهقي ٢/ ٢٣٥ من طريق عبيد الله بن معاذ به.