للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يصلين أحدكم ملتحفا، ولا تشبهوا باليهود، فإن لم يكن لأحدكم إلا ثوبٌ واحد، فليتزر به (١).

فهذا سالم، وهو أثبت من نافع وأحفظ، إنما روى ذلك عن ابن عمر، عن عمر لا عن النبي فصار هذا الحديث عن عمر، لا عن النبي .

ورواه مالك، عن نافع، عن ابن عمر من قوله، ولم يذكر فيه رسول الله ، ولا عمر

٢٠٨٥ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: ثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كسا نافعا ثوبين، فقام يصلي في ثوب واحد، فعاب ذلك عليه وقال: احذر ذلك، فإن الله أحق أن يُتَجّمل له (٢).

وخالف ذلك آخرون (٣)، فقالوا: لا بأس بالصلاة في ثوب واحد واحتجوا في ذلك بما


(١) إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الله بن صالح كاتب الليث.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٢٧٨ (٣١٩٦) من طريق معمر، عن الزهري به.
(٢) رجاله ثقات.
(٣) قلت أراد بهم: الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، والشعبي، وسعيد بن المسيب، وأبا سلمة بن عبد الرحمن، ومحمد بن الحنفية، وعطاء بن أبي رباح، وعكرمة، وأبا حنيفة، والشافعي، ومالكا، وأحمد، وإسحاق، وجمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ، كما في النخب ٨/ ١٧.