طهارة، لأن من جعل أبوال الغنم طاهرة، جعل أبوال الإبل كذلك، ومن جعل أبوال الإبل نجسة، جعل أبوال الغنم كذلك.
فلما كانت الصلاة قد أبيحت في مرابض الغنم في الحديث الذي نهي فيه عن الصلاة في أعطان الإبل، ثبت أن النهي عن ذلك ليس لعلة النجاسة ما يكون منها، إذ كان ما يكون من الغنم حكمه مثل ذلك. ولكن العلة التي لها كان النهي هو ما قال شريك، أو ما قال يحيى بن آدم.
فإن كان لما قال شريك فإن الصلاة مكروهة حيث يكون الغائط والبول، كان عطنا أو غيره.
وإن كان لما قال يحيى بن آدم، فإن الصلاة مكروهة حيث يخاف على النفوس، كان عطنا أو غيره.
فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار.
وأما حكم ذلك من طريق النظر، فإنا رأيناهم لا يختلفون في مرابض الغنم وأن الصلاة فيها جائزة، وإنما اختلفوا في أعطان الإبل، فقد رأينا حكم لحمان الإبل كحكم لحمان الغنم في طهارتها، ورأينا حكم أبوالها كحكم أبوالها في طهارتها أو نجاستها، فكان يجيء في النظر أيضا أن يكون حكم الصلاة في موضع الإبل كهو في موضع الغنم قياسا ونظرا على ما ذكرنا.
وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمهم الله تعالى