للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢١٣٨ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن أبي بشر، قال: سمعت أبا عمير بن أنس (ح)

وحدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا شعبة، عن أبي بشر … فذكر مثله بإسناده، غير أنه قال: "وأمرهم إذا أصبحوا أن يخرجوا إلى مصلاهم" (١).

فمعنى ذلك أيضا معنى ما روى يحيى وسعيد، عن هشيم، وهذا هو أصل الحديث.

ولما لم يكن في الحديث ما يدل على حكم ما اختلفوا فيه من الصلاة في الغد، فنظرنا في ذلك فرأينا الصلوات على ضربين:

فمنها ما الدهر كله لها وقت غير الأوقات التي لا تصلي فيها الفريضة، فكان ما فات منها في وقته، فالدهر كله وقت يقضى فيه غير ما نهي عن قضائها فيه من الأوقات.

ومنها ما جعل له وقت خاص، ولم يجعل لأحد أن يصليه في غير ذلك الوقت من ذلك الجمعة، حكمها أن تصلي يوم الجمعة من حين تزول الشمس إلى أن يدخل وقت العصر، فإذا خرج ذلك الوقت فاتت، ولم يجز أن تصلي بعد ذلك في يومها ذلك، ولا فيما بعده.

فكان ما لا يقضى في بقية يومه بعد فوات وقته لا يقضى بعد ذلك.


(١) إسناده جيد كسابقه.
وأخرجه أحمد (٢٠٥٧٩)، وأبو داود (١١٥٧)، والنسائي ٣/ ١٨٠، والدارقطني ٢/ ١٧٠، وابن حزم في المحلى ٥/ ٩٢، والبيهقي ٤/ ٢٥٠ من طرق عن شعبة به.