ففيما روينا ذكر البناء بعد طلوع الشمس على ما قد دخل فيه قبل طلوعها.
فكان من الحجة على أهل هذه المقالة أن هذا قد يجوز أن يكون كان من النبي ﷺ قبل نهيه عن الصلاة عند طلوع الشمس.
فإنه قد نهى عن ذلك، وتواترت عنه الآثار بنهيه عن ذلك، وقد ذكرنا تلك الآثار في "باب مواقيت الصلاة" أيضا.
فيحتمل أن يكون ما كان فيه الإباحة، هو منسوخ بما فيه النهي. فقالوا: إنما النهي عن التطوع خاصة، لا عن قضاء الفرائض، ألا ترون أن النبي ﷺ قد نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس.
فلم يكن ذلك عندنا وعندكم بمانع أن تقضى صلاة فائتة في هذين الوقتين.
فكذلك ما رويتم عنه، من النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لا يكون مانعا عندنا لأن يقضي حينئذ صلاة فائتة، إنما هو مانع من صلاة التطوع خاصة.
فكان من الحجة للآخرين عليهم، أنه قد روي عن رسول الله ﷺ، ما يدل على أن الصلوات المفروضات الفائتات قد دخلت فيما نهى عنه رسول الله ﷺ من الصلاة عند طلوع الشمس، وعند غروبها
٢١٨٨ - وذلك أن علي بن شيبة حدثنا، قال: ثنا روح بن عبادة، قال: ثنا هشام، عن الحسن، عن عمران بن حصين، قال: سِرنا مع رسول الله ﷺ في غزوة،
= شيبان بن عبد الرحمن النحوي، عن يحيى بن أبي كثير به.