للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فلما كان هذا الحديث يحتمل الأمرين لم يكن أحدهما أولى من الآخر، ولم يكن لأحد أن يصرفه إلى أحد المعنيين دون المعنى الآخر إلا بدلالة تدل على ذلك.

فقال أهل المقالة الأولى: فإنا قد وجدنا في بعض الآثار أن ما كان يصليه بقومه هو تطوع وأن ما كان يصليه مع رسول الله فريضة.

وذكروا في ذلك ما،

٢٢١٤ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عمرو، قال: أخبرني جابر: أن معاذا كان يصلي مع النبي العشاء، ثم ينصرف إلى قومه فيصليها بهم، هي له تطوع، ولهم فريضة (١).

فكان من الحجة للآخرين عليهم أن ابن عيينة قد روى هذا الحديث عن عمرو بن دينار كما رواه ابن جريج، وجاء به تاما، وسياقه أحسن من سياق ابن جريج غير أنه لم يقل فيه: هذا الذي قاله ابن جريج: هي له تطوع، ولهم فريضة.

فيجوز أن يكون ذلك من قول ابن جريج، ويجوز أن يكون من قول عمرو بن دينار، ويجوز أن يكون من قول جابر. فمن أي هؤلاء الثلاثة كان القول فليس فيه دليل على حقيقة فعل معاذ أنه كذلك، أم لا، لأنهم لم يحكوا ذلك عن معاذ، إنما قالوا قولا على أنه عندهم كذلك، وقد يجوز أن يكون في الحقيقة بخلاف ذلك.


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه الشافعي في السنن المأثورة (٩)، وفي المسند ١/ ١٠٤ عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، والدارقطني ١/ ٢٨١، والبيهقي ٣/ ٨٦ من طريق إبراهيم بن مرزوق، عن أبي عاصم، كلاهما عن ابن جريج به.