للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأما حكمه من طريق النظر، فإنا قد رأينا صلاة المأمومين مضمنة بصلاة إمامهم بصحتها وفسادها يوجب ذلك النظر الصحيح.

من ذلك أنا رأينا الإمام إذا سها وجب على من خلفه لسهوه ما وجب عليه، ولو سهوا هم، ولم يسه هو، لم يجب عليهم ما يجب على الإمام إذا سها.

فلما ثبت أن المأمومين يجب عليهم حكم السهو لسهو الإمام، وينتفي عنهم حكم السهو بانتفائه عن الإمام، ثبت أن حكمهم في صلاتهم حكم الإمام في صلاته، وكأن صلاتهم مضمنة بصلاته.

ولما كانت صلاتهم مضمنة بصلاته، لم يجز أن تكون صلاتهم خلاف صلاته. فثبت بذلك أن المأموم لا يجوز أن تكون صلاته خلاف صلاة إمامه.

فإن قال قائل: فإنا قد رأيناهم لم يختلفوا أن للرجل أن يصلي تطوعا خلف من يصلي فريضة، فكما كان المصلي تطوعا يجوز أن يأتم بمن يصلي فريضة كان كذلك يجوز للمصلي فريضة أن يصليها خلف من يصلي تطوعا.

قيل له: إن سبب التطوع هو سبب بعض الفريضة، وذلك أن الذي يدخل في الصلاة ولا يريد شيئا غير ذلك، من نافلة ولا فريضة يكون بذلك داخلا في نافلة، وإذا نوى الدخول في الصلاة ونوى الفريضة كان بذلك داخلا في الفريضة، فصار يكون داخلا في الفريضة بالسبب الذي به دخل في النافلة، وبسبب آخر، فلما كان ذلك كذلك كان الذي يصلي تطوعا وهو يأتم بمن يصلي فريضة، هو في صلاة له في كلها إمام، والذي