للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وصليت وما اغتسلت. قال: فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه، ونضح ما لم ير، وأذن وأقام الصلاة، ثم صلى بعدما ارتفع الضحى متمكنا (١).

فدل هذا على أن عمر ، لم يكن تيقن بأن الجنابة كانت منه قبل الصلاة.

والدليل على أن عمر قد كان يرى أن صلاة المأموم تفسد بفساد صلاة الإمام.

٢٢١٨ - أن محمد بن النعمان السقطي حدثنا قال: ثنا يحيى بن يحيى، قال: ثنا أبو معاوية، قال: ثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث: أن عمر نسي القراءة في صلاة المغرب فأعاد بهم الصلاة (٢).

فلما أعاد بهم عمر الصلاة لتركه القراءة، وفي فساد الصلاة بترك القراءة اختلاف، كان إذا صلى بهم جنبا أحرى أن يعيد بهم الصلاة.

فإن قال قائل: فقد روي عن عمر خلاف ذلك فذكر ما

٢٢١٩ - حدثنا بكر بن إدريس، قال: ثنا آدم بن أبي إياس، قال: ثنا شعبة، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم أن عمر قال له رجل: إني صليت صلاة لم أقرأ فيها شيئا.


(١) إسناده صحيح.
وهو في موطأ مالك ١/ ٩٤، ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق (٣٦٤٤)، والبيهقي ٢/ ٣٩٩.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٣٤٩ (٤٠١١) من طريق أبي معاوية به.