للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فقال له عمر: أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قال: بلى، قال: تمت صلاتك قال شعبة: فحدثني عبد الله بن عمر العمري، قال: قلت لمحمد بن إبراهيم: ممن سمعت هذا الحديث؟ فقال: من أبي سلمة، عن عمر (١).

قيل لهم: قد روي هذا عن عمر من حيث ذكرتم، ولكن الذي روينا عنه فيما بدأنا بذكره متصل الإسناد عن عمر، وهمام حاضر ذلك منه فما اتصل إسناده عنه، فهو أولى أن يقبل عنه، مما خالفه.

وهذا أيضا يدل عليه النظر، وذلك لأنهم أجمعوا أن رجلا لو صلى خلف جنب وهو يعلم بذلك أن صلاته باطلة وجعلوا صلاته مضمنة بصلاة إمامه.

فلما كان ذلك كذلك إذا كان يعلم بفساد صلاة إمامه كان كذلك في النظر إذا كان لا يعلم بها.

ألا ترى أن المأموم لو صلى وهو جنب وهو يعلم أو لا يعلم كانت صلاته باطلة.

فكان ما يفسد صلاته في حال علمه به هو الذي يفسد صلاته في حال جهله به وكان علمه بفساد صلاة إمامه تفسد صلاته.


(١) إسناده منقطع محمد بن إبراهيم لم يسمع من عمر
وأخرجه عبد الرزاق (٢٧٤٨)، وابن أبي شيبة ١/ ٣٤٨ (٤٠٠٦) من طريق عبد الله بن عمر، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة أن عمر به ....