للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فالنظر على ذلك أن يكون كذلك جهله بفساد صلاة إمامه، فهذا هو النظر، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى.

وقد قال بذلك طاوس ومجاهد

٢٢٢٠ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، عن جابر الجعفي، عن طاوس، ومجاهد: في إمام صلى بقوم وهو على غير وضوء، قالا: يعيدون الصلاة جميعا (١).

وقد روي عن جماعة من المتقدمين ما يوافق ما ذهبنا إليه في اختلاف صلاة الإمام والمأمومين فمن ذلك ما

٢٢٢١ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم في الرجل يصلي بقوم هي له الظهر ولهم العصر. قال: يعيدون ولا يعيد (٢).

٢٢٢٢ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا سعيد بن عامر، قال: سمعت يونس بن عبيد، يقول: جاء عباد الناجي إلى هذا المسجد في يوم مطير، فوجدهم يصلون العصر، فصلى معهم وهو يظن أنها الظهر، ولم يكن صلى الظهر. فلما صلوا فإذا هي العصر فأتى الحسن فسأله عن ذلك، فأمره أن يصليهما جميعا (٣).


(١) إسناده ضعيف لضعف جابر الجعفي.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٤١٤ (٤٧٦٦) من طريق مغيرة عن إبراهيم به.
(٣) إسناده ضعيف لضعف عباد بن منصور. =