للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وخالفهم في ذلك آخرون (١)، فقالوا: لا ينبغي أن يزيد على اثنتين، [وإن زاد يكون نفلا] (٢)، وإن أتم الصلاة، فإن قعد في اثنتين في الظهر والعصر والعشاء قدر التشهد فصلاته تامة، وإن كان لم يقعد فيهما قدر التشهد، فصلاته باطلة.

وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى فيما احتجوا به عليهم من الحديثين اللذين ذكرناهما في أول هذا الباب.

٢٢٤٤ - أن ابن أبي داود حدثنا، قال: ثنا أبو عمر الحوضي، قال: ثنا مرجي بن رجاء، قال: ثنا داود، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فلما قدم رسول الله المدينة صلى إلى كل صلاة مثلها، غير المغرب فإنها وتر النهار، وصلاة الصبح لطول قراءتها، وكان إذا سافر عاد إلى صلاته الأولى (٣).


= وأخرجه الشافعي في السنن المأثورة (١٥)، وابن أبي شيبة ٢/ ٤٤٧ والدارمي (١٥٠٥)، وأحمد (١٧٤)، ومسلم (٦٨٦)، وأبو داود (١٢٠٠)، والترمذي (٣٠٣٤)، والنسائي ٣/ ١١٦، وابن ماجة (١٠٦٥)، وابن خزيمة (٩٤٥)، وابن حبان (٢٧٣٩)، والطبري ٥/ ٢٤٣، والبيهقي ٣/ ١٤٠ - ١٤١، والبغوي (١٠٢٤) من طرق عن ابن جريج به.
(١) قلت أراد بهم: حماد بن أبي سليمان، وسفيان الثوري، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، وأحمد في رواية، ومالكا في قول ، كما في النخب ٨/ ٣٢٠.
(٢) من ن.
(٣) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٢٦٠) بإسناده ومتنه.
وأخرجه ابن خزيمة ٣٠٥ (٩٤٤) وابن حبان (٢٧٣٨) من طريق محبوب بن الحسن، عن داود به.