للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٢٧٩ - حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا يحيى بن سعيد، قال: ثنا شعبة، قال: ثنا الأزرق بن قيس، قال: رأيت أبا برزة الأسلمي بالأهواز صلى العصر، قلت: كم صلى؟ قال: ركعتين (١).

قال أبو جعفر: فهؤلاء أصحاب رسول الله كانوا يقصرون في السفر، وينكرون على من أتم. ألا ترى أن سعدا لما قيل له: إن المسور وعبد الرحمن بن عبد يغوث يتمان قال: نحن أعلم ولم يعذرهما في إتمامهما. وأن الرجل الذي قدمه سلمان ومعه ثلاثة عشر من أصحاب رسول الله فصلي أربعا فقال له سلمان : ما لنا وللمربعة إنما يكفينا نصف المربعة، ولم ينكر ذلك عليه من كان بحضرته من أصحاب رسول الله . فدل ذلك أن مذهبهم، لم تكن إباحة الإتمام في السفر.

فإن قال قائل: فقد أتم ذلك الرجل الذي قدمه سلمان والمسور، وهما صحابيان، فقد ضاد ذلك ما رواه سلمان، ومن تابعه على ترك الإتمام في السفر.

قيل له: ما في هذا دليل على ما ذكرت، لأنه قد يجوز أن يكون المسور، وذلك الرجل أتما لأنهما لم يكونا يريان في ذلك السفر قصرًا، لأن مذهبهما أن لا تقصر الصلاة إلا في حج، أو عمرة، أو غزو، فإنه قد ذهب إلى ذلك غيرهما. فلما احتمل ما روي عنهما ما ذكرنا، وقد ثبت التقصير عن أكثر أصحاب رسول الله ، لم يجعل


= وأخرجه ابن حزم في المحلى ٣/ ١٩٧ من طريق حماد بن زيد، عن أنس بن سيرين به.
(١) إسناده صحيح.