للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ذلك المقدار لا تضره النجاسة، وإن غيرت لونه أو طعمه أو ريحه، لأن النبي لم يذكر ذلك في هذا الحديث، فالحديث على ظاهره.

فإن قلتم: فإنه وإن لم يكن ذكره في هذا الحديث، فقد ذكره في غيره، فذكرتم ما

٢٨ - حدثنا محمد بن الحجاج قال: ثنا علي بن معبد قال: ثنا عيسى بن يونس، عن الأحوص بن حكيم، عن راشد بن سعد، قال: قال رسول الله : "الماء لا ينجسه شيء، إلا ما غلب على لونه، أو طعمه، أو ريحه" (١).

قيل لكم: هذا منقطع، وأنتم لا تثبتون المنقطع ولا تحتجون به، فإن كنتم قد جعلتم قوله في القلتين على خاص من القلال، جاز لغيركم أن يجعل الماء على خاص من المياه، فيكون ذلك عنده على ما يوافق معاني الآثار الأول ولا يخالفها.

فإذا كانت الآثار الأول التي قد جاءت في البول في الماء الراكد وفي نجاسة الماء الذي في الإناء من ولوغ الهر فيه عاما، لم يذكر مقداره، وجعل على كل ما لا يجري، ثبت بذلك أن ما في حديث القلتين هو على الماء الذي لا يجري، ولا ينظر في ذلك إلى مقدار الماء كما لم ينظر في شيء مما ذكرنا إلى مقداره، حتى لا يتضاد شيء من الآثار المروية في هذا الباب.

وهذا المعنى الذي صححنا عليه معاني هذه الآثار، هو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد ، وقد روي في ذلك عمن تقدمهم ما يوافق مذهبهم.


(١) إسناده ضعيف لضعف أحوص بن حكيم بن عمير، وللانقطاع فإن راشد بن سعد تابعي.
وأخرجه الدارقطني (٤٦) من طريق معلى بن منصور، عن عيسى بن يونس به.