للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فهذا عطاء قد حكى ذلك عن سعد، وقد روينا عنه خلاف ذلك في حديث الزهري، وحبيب بن أبي ثابت.

٢٣٠٦ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح، قال: ثنا شعبة، عن حيّان البارقي، قال: قلت لابن عمر: إني من بعث (١) أهل العراق فكيف أصلي؟ قال: إن صليت أربعا، فأنت في مصر، وإن صليت ركعتين فأنت مسافر (٢).

فهذا عثمان بن عفان، وحذيفة بن اليمان، وعائشة وابن عمر ، قد روي عنهم في إتمام الصلاة في السفر ما قد ذكرنا.

ولكل واحد منهم في مذهبه الذي ذهب إليه معنى سنبينه في هذا الباب، ونذكر مع ذلك ما يجب به لقوله، من طريق النظر، وما يجب عليه أيضا من طريق النظر إن شاء الله تعالى. فأما عثمان بن عفان، فالذي ذكرنا عنه من ذلك هو إتمامه الصلاة بمنى فلم يكن ذلك، لأنه أنكر التقصير في السفر. وكيف يتوهم ذلك عليه، وقد قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ [النساء: ١٠١] الآية، فأباح الله لهم القصر في هذه الآية إذا خافوا أن يفتنهم الذين كفروا. ثم أخبرهم رسول الله أن ذلك واجب لهم، وإن أمنوا في حديث يعلى بن منية الذي روينا عنه، عن عمر في أول هذا الباب "وصلى رسول الله بمنى


(١) أي: من جيشهم، والبعوث: الجيوش.
(٢) إسناده صحيح.