للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ركعتين" وهم أكثر ما كانوا وآمنه، وعثمان معه فلم يكن إتمامه الصلاة بمنى لأنه أنكر التقصير في السفر، ولكن لمعنى قد اختلف فيه.

٢٣٠٧ - فحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا حسين بن مهدي، قال: أنا عبد الرزاق، قال: أنا معمر، عن الزهري، قال: إنما صلى عثمان بمنى أربعا لأنه أزمع (١) على المقام بعد الحج (٢).

فأخبر الزهري في هذا الحديث أن إتمام عثمان إنما كان لأنه نوى الإقامة، فصار إتمامه ذلك وهو مقيم قد خرج مما كان فيه من حكم السفر، ودخل في حكم الإقامة، فليس في فعله ذلك دليل على مذهبه كيف كان في الصلاة في السفر، هل هو الإتمام أو التقصير؟ وقد قال الزهري أيضا غير ذلك.

٢٣٠٨ - فحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر، عن حماد بن سلمة، قال: أنا أيوب، عن الزهري، قال: إنما صلى عثمان بمنى أربعا لأن الأعراب كانوا أكثر في ذلك العام، فأحب أن يخبرهم أن الصلاة أربع (٣).

فهذا يخبر أنه فعل ما فعل ليعلم الأعراب أن الصلاة أربع. فقد يحتمل أن يكون لما أراد أن يريهم ذلك نوى الإقامة، فصار مقيما، فرضه أربع، فصلى بهم أربعا، وهو مقيم


(١) أزمع على أمر إذا ثبت عليه.
(٢) رجاله ثقات وهو من كلام الزهري.
وأخرجه أبو داود (١٩٦١) من طريق ابن المبارك، عن معمر به.
(٣) رجاله ثقات وهو من كلام الزهري.
وأخرجه أبو داود (١٩٦٤)، ومن طريقه البيهقي ٣/ ١٤٤ عن موسى بن إسماعيل، عن حماد به.