للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بالسبب الذي حكاه معمر، عن الزهري في الفصل الذي قبل هذا. ويحتمل أن يكون فعل ذلك وهو مسافر لتلك العلة.

والتأويل الأول أشبه عندنا والله أعلم، لأن الأعراب كانوا بالصلاة وأحكامها في زمن رسول الله أجهل منهم بها وبحكمها في زمن عثمان وهم بأمر الجاهلية حينئذ أحدث عهدًا. فهم كانوا في زمن رسول الله إلى العلم بفرائض الصلاة أحوج منهم إلى ذلك في زمن عثمان .

فلما كان رسول الله لم يتم الصلاة لتلك العلة، ولكن قصرها ليصلوا معه صلاة السفر على حكمها، ويعلمهم صلاة الإقامة على حكمها كان عثمان أحرى أن لا يتم بهم الصلاة لتلك العلة، ولكنه يصليها بهم على حكمها في السفر، ويعلمهم كيف حكمها في الحضر. فقد عاد معنى ما صح من تأويل حديث أيوب، عن الزهري، إلى معنى حديث معمر عن الزهري.

وقد قال آخرون: إنما أتم الصلاة، لأنه كان يذهب إلى أنه لا يقصر إلا من حل وارتحل. واحتجوا في ذلك بما

٢٣٠٩ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر، قال: قال حماد، أخبرنا قتادة، قال: قال عثمان بن عفان : إنما يقصر الصلاة من حمل الزاد (١) والمزاد، وحل وارتحل (٢).


(١) الزاد: ما يتزود به المسافر، والمزاد بفتح الميم جمع مزادة وهي الراوية.
(٢) إسناده منقطع، قتادة لم يدرك عثمان .