للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٣١٠ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح بن عبادة، قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عباس (١) بن عبد الله، أن عثمان بن عفان كتب إلى عماله: أن لا يصلين الركعتين جابى ولا تاني (٢)، ولا تاجر، إنما يصلي الركعتين من كان معه الزاد والمزاد (٣).

٢٣١١ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح، وأبو عمر، قالا: أخبرنا حماد بن سلمة، أن أيوب السختياني، أخبرهم، عن أبي قلابة الجرمي، عن عمه أبي المهلب، قال: كتب عثمان بن عفان أنه بلغني أن قوما يخرجون إما لتجارة وإما لجباية، وإما لجشر (٤)، ثم يقصرون الصلاة، وإنما يقصر الصلاة من كان شاخصا أو بحضرة عدو (٥).


(١) في الأصول عياش وهو تحريف، والتصويب من التقريب وأصوله.
(٢) جابي فاعل من الجباية: وهو استخراج الأموال من مظانها، ولا تاني من تناء إذا أقمت به وقطته.
(٣) إسناده حسن من أجل عباس الجشمي.
وأخرجه ابن حزم في المحلى ٣/ ١٩٢ من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن سعيد بن أبي عروبة به.
(٤) قال ابن الأثير الجَشَر قوم يخرجون بدوابهم إلى المرعى ويبيتون مكانهم، فربما رأوه سفرًا فقصروا الصلاة، فنهاهم عثمان عن ذلك؛ لأن المقام في المرعي وإن طال فليس بسفر.
(٥) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (٢٢٥٨)، وابن حزم في المحلى ٣/ ١٩٢ من طريق حماد، عن أيوب به.
وأخرجه عبد الرزاق (٤٢٨٥) عن معمر وابن أبي شيبة ٢/ ٢٠٣ (٨١٥١) من طريق ابن علية، كلاهما عن أيوب، عن أبي قلابة، عن رجل ممن قرأ كتاب عثمان …