للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٣٤٢ - حدثنا يونس قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه (ح)

وحدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عثمان بن عمر، قال: أنا مالك، عن زيد … فذكر بإسناده مثله، غير أنه لم يذكر أبا سعيد (١)

قال أبو جعفر: فهذه الآثار تزيد على الآثار الأول، لأن هذه توجب البناء على الأقل، والسجدتين بعد ذلك، فهي أولى منها لأنها قد زادت عليها.

وقال آخرون (٢): الحكم في ذلك أن ينظر المصلي إلى أكبر رأيه في ذلك، فيعمل على ذلك، ثم يسجد سجدتي السهو بعد التسليم، وإن كان لا رأي له في ذلك بنى على الأقل حتى يعلم يقينا أنه قد صلى ما عليه. واحتجوا في ذلك بما

٢٣٤٣ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا محمد بن عبد الله بن الزبير، قال: ثنا سفيان، عن منصور قال: سألت سعيد بن جبير عن الشك في الصلاة فقال: أما أنا فإن كانت التطوع استقبلت، وإن كانت فريضة سلمت وسجدت. قال فذكرته لإبراهيم فقال: ما تصنع بقول سعيد بن جبير حدثني علقمة، عن عبد الله بن مسعود ، عن النبي قال: "إذا سها أحدكم في صلاته، فليتحر وليسجد سجدتين" (٣).


(١) هو مرسل، وإسناده صحيح.
وهو في موطأ مالك ١/ ١٤٩، ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق (٣٤٦٦)، وأبو داود (١٠٢٦) والبيهقي ٢/ ٣٣١، ٣٣٨، والبغوي (٧٥٤) عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار مرسلا.
(٢) قلت أراد بهم: أبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، وزفر بن الهذيل ، كما في النخب ٥٠٧/ ٨.
(٣) إسناده صحيح.
وأخرجه الحميدي (٩٦)، وابن أبي شيبة ٢/ ٢٩، وأحمد (٣٥٧٠)، وابن ماجة (١٢١٨)، والدارقطني ١/ ٣٧٧ من =