٤٢ - حدثنا ابن خزيمة، قال: ثنا حجاج قال: ثنا حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان أنه قال في دجاجة وقعت في بئر فماتت، قال: ينزح منها قدر أربعين دلوا أو خمسين، ثم يتوضأ منها (١).
فهذا من روينا عنه من أصحاب رسول الله ﷺ وتابعيهم، قد جعلوا مياه الآبار نجسة بوقوع النجاسة فيها، ولم يراعوا كثرتها ولا قلتها، وراعوا دوامها وركودها، وفرقوا بينها وبين ما يجري مما سواها.
فإلى هذه الآثار مع ما تقدمها مما رويناه عن رسول الله ﷺ، ذهب أصحابنا في النجاسات التي تقع في الآبار ولم يجز لهم أن يخالفوها؛ لأنه لم يرو عن أحد خلافها.
فإن قال قائل: فأنتم قد جعلتم ماء البئر نجسا بوقوع النجاسة فيها، فكان ينبغي أن لا تطهر تلك البئر أبدا؛ لأن حيطانها قد تشربت ذلك الماء النجس، واستكن فيها، فكان ينبغي أن تطم.
قيل له: لم نر العادات جرت على هذا، قد فعل عبد الله بن الزبير ﵁ ما ذكرنا في زمزم بحضرة أصحاب النبي ﷺ فلم ينكروا ذلك عليه، ولا أنكره من بعدهم، ولا رأى أحد منهم طمَّها، وقد أمر رسول الله ﷺ في