للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فذهب قوم (١) إلى أن الكلام في الصلاة من المأمومين لإمامهم لما كان منه لا يقطع الصلاة وأن الكلام من الإمام ومن المأمومين فيها على السهو لا يقطع الصلاة، واحتجوا في مذهبهم في كلام المأموم للإمام لما قد تركه من الصلاة بكلام ذي اليدين لرسول الله في هذه الآثار التي رويناها، وفي مذهبهم في الكلام على السهو أن لا يقطع الصلاة بقول رسول الله لذي اليدين "لم تقصر ولم أنس" وهو يرى أنه ليس في الصلاة. قالوا: فلما بنى رسول الله على ما قد صلى، ولم يكن ذلك قاطعا عليه، ولا على ذي اليدين الصلاة، فثبت بذلك أن الكلام لإصلاح الصلاة مباح في الصلاة، وأن الكلام في الصلاة على السهو غير قاطع للصلاة.

وخالفهم في ذلك آخرون (٢)، فقالوا: لا يجوز الكلام في الصلاة إلا بالتكبير، والتهليل، وقراءة القرآن، ولا يجوز أن يتكلم فيها بشيء حدث من الإمام فيها واحتجوا في ذلك بما

٢٤١٦ - حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون، قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن معاوية بن الحكم السلمي قال: بينا أنا مع رسول الله في صلاة إذ عطس رجل فقلت: يرحمك الله فحدقني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أماه ما لكم


(١) قلت أراد بهم: ربيعة، ومالكا، والشافعي، وأحمد، وإسحاق ، كما في النخب ٩/ ٣٩.
(٢) قلت أراد بهم: إبراهيم النخعي، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، وعبد الله بن وهب، وابن نافع من أصحاب مالك ، كما في النخب ٩/ ٤٤.