للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الله عليه وسلم وهو يصلي، فسلمت عليه، فرد إلي إشارة. قال ابن مرزوق في حديثه قال ليث أحسبه قال: "بإصبعه" (١).

٢٤٤٢ - حدثنا علي بن عبد الرحمن، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري : أن رجلا سلم على النبي في الصلاة فرد عليه إشارة وقال: كنا نرد السلام في الصلاة، فنهينا عن ذلك (٢).

قال أبو جعفر: ففي هذه الآثار ما قد دل أن الإشارة لا تقطع الصلاة، وقد جاءت مجيئا متواترا غير مجيء الحديث الذي خالفها فهي أولى منه. وليست الإشارة في النظر من الكلام في شيء لأن الإشارة إنما هي حركة عضو، وقد رأينا حركة سائر الأعضاء غير اليد في الصلاة لا تقطع الصلاة، فكذلك حركة اليد.

فإن قال قائل: فإذا كانت الإشارة في الصلاة عندكم قد ثبت أنها بخلاف الكلام، وأنها لا تقطع الصلاة كما يقطعها الكلام، واحتججتم في ذلك بهذه الآثار التي


(١) إسناده حسن في الشواهد: من أجل نابل صاحب العباء، ذكره ابن حبان في الثقات، ووثقه النسائي في رواية وقال في أخرى ليس بالمشهور، وبقية رجاله ثقات.
وأخرجه أحمد (١٨٩٣١)، والدارمي (١٣٦١)، وأبو داود (٩٢٥)، والترمذي (٣٦٧)، والنسائي ٣/ ٥، والبزار (٢٠٨٣)، وابن الجارود في المنتقى (٢١٦)، والشاشي (٩٨٤)، وابن حبان (٢٢٥٩)، والطبراني في الكبير (٧٢٩٣)، والبيهقي ٢/ ٢٥٨ من طرق عن الليث بن سعد به
(٢) إسناده حسن في الشواهد من أجل عبد الله بن صالح، وهو مكرر سابقه (٢٤٣٣).