رويتموها عن رسول الله ﷺ، فَلِمَ كرهتم رد السلام من المصلي بالإشارة، وقد فعل ذلك رسول الله ﷺ فيما رويتموه في هذه الآثار؟ ولئن كان ذلك حجة لكم في أن الإشارة لا تقطع الصلاة، فإنه حجة عليكم في أن الإشارة لا بأس بها في الصلاة.
قيل له: أما ما احتججنا بهذه الآثار من أجله وهو أن الإشارة لا تقطع الصلاة، فقد ثبت ذلك بهذه الآثار على ما احتججنا به منها.
وأما ما ذكرت من إباحة الإشارة في الصلاة في رد السلام فليس فيها دليل على ذلك. وذلك أن الذي فيها هو أن رسول الله ﷺ أشار إليهم. فلو قال لنا رسول الله ﷺ: إن تلك الإشارة أردت بها رد السلام على من سلم علّي، ثبت بذلك أن كذلك حكم المصلي إذا سلم عليه في الصلاة. ولكنه لم يقل من ذلك شيئا، فاحتمل أن تكون تلك الإشارة كانت ردا منه للسلام كما ذكرتم. واحتمل أن تكون كانت منه نهيا لهم عن السلام عليه وهو يصلي، فلما لم يكن في هذه الآثار من هذا شيء، واحتمل من التأويل ما ذهب إليه كل واحد من الفريقين لم يكن ما تأول أحد الفريقين أولى منها مما تأول الآخر إلا بحجة يقيمها على مخالفه إما من كتاب وإما من سنة وإما من إجماع.
فإن قال قائل: فما دليلكم على كراهة ذلك؟. قيل له
٢٤٤٣ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا حماد بن سلمة، قال: ثنا عاصم، عن أبي وائل، قال: قال عبد الله: كنا نتكلم في الصلاة ونأمر بالحاجة ونقول: السلام على الله