للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٤٤٦ - حدثنا فهد، قال: ثنا الحماني، قال: ثنا محمد بن فضيل، عن مطرف، عن أبي الجهم، عن أبي الرضراض، عن عبد الله قال: كنت أسلم على النبي في الصلاة فيرد علّي. فلما كان ذات يوم سلمت عليه فلم يرد علي، فوجدت في نفسي، فذكرت ذلك له فقال: "إن الله يحدث من أمره ما يشاء" (١).

قال أبو جعفر: ففي حديث أبي بكرة، عن أبي داود أن رسول الله رد على الذي سلم عليه في الصلاة بعد فراغه منها، فذلك دليل أنه لم يكن منه في الصلاة رد السلام عليه، لأنه لو كان ذلك منه لأغناه عن الرد عليه بعد الفراغ من الصلاة كما يقول الذي يرى الرد في الصلاة بالإشارة، وأن المصلي إذا فعل ذلك بمن يسلم عليه في صلاته فلا يجب عليه الرد بعد فراغه من صلاته.

وفي حديث أبي بكرة أيضا عن مؤمل: فلم يرد علي فأخذني ما قدم وما حدث. ففي ذلك دليل أنه لم يكن منه رد أصلا بالإشارة ولا غيرها، لأنه لو كان رد عليه بإشارته


= عنه بعد الاختلاط.
وأخرجه عبد الرزاق (٣٥٩٢) عن الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن ابن مسعود به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٧٣، وأحمد (٣٥٦٣)، والبخاري (١١٩٩، ١٢١٦)، ومسلم ٥٣٨ (٣٤)، وأبو داود (٩٢٣)، وأبو يعلى (٥١٨٨)، وابن خزيمة (٨٥٥)، وأبو عوانة ٢/ ١٣٩، والطبراني في الكبير (١٠١٢٦)، والبيهقي ٢/ ٢٤٨ من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة عن عبد الله به.
(١) إسناده حسن في المتابعات من أجل يحيى بن عبد الحميد الحماني، وأبو الرضراض وإن لم يرو عنه غير أبي الجهم متابع.
وأخرجه أحمد (٣٨٨٥)، وأبو يعلى (٥١٨٩) من طريق محمد بن فضيل به.
وأخرجه الطبراني في الكبير (١٠١٢٩، ١٠٥٤٥) من طريقين عن مطرف به.