للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ذلك قد يجوز أن يكون أريد به كونها في البيوت ومماستها الثياب. فأما ولوغها في الماء (١) فليس في ذلك دليل علي أن ذلك يوجب النجاسة أم لا.

وإنما الذي في الحديث من ذلك، فعل أبي قتادة . فلا ينبغي أن يحتج من قول رسول الله بما قد يحتمل المعنى الذي احتج به فيه ويحتمل خلافه، وقد رأينا الكلاب كونها في المنازل [للصيد الحراسة والزرع] (٢) غير مكروه، وسؤرها مكروه، فقد يجوز أيضا أن يكون ما روي عن رسول الله مما في حديث أبي قتادة أريد به الكون في المنازل للصيد والحراسة والزرع. وليس في ذلك دليل على حكم سؤرها، هل هو مكروه أم لا. ولكن الآثار الأخر عن عائشة عن رسول الله فيها إباحة سؤرها. فنريد أن ننظر هل روي عن رسول الله ما يخالفها فنظرنا في ذلك

٤٨ - فإذا أبو بكرة قد حدثنا قال: ثنا أبو عاصم عن قرة بن خالد، قال: ثنا محمد بن سيرين، عن أبي هريرة ، عن رسول الله قال: "طهور الإناء إذا ولغ فيه الهرُّ أن يُغْسَل مَرَّةً أو مرتين" (٣) قرة شك.


(١) في ج س خد الإناء" والمثبت من م د ن.
(٢) من ن.
(٣) رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه والوقف أصح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢٦٤٩) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الدارقطني (٢٠٢) من طريق حماد بن الحسن، ويكار بن قتيبة بهذا الإسناد، ثم قال: قرة يشك كذا أخرجه أبو عاصم مرفوعا ورواه غيره عن قرة ولوغ الكلب مرفوعا وولوغ الهر موقوفا وأخرجه (١٨٣) من طريق بكار بن قتيبة. =