للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٥٠٢ - حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبد الوهاب بن عطاء، قال: أنا سعيد، عن قتادة، عن أنس أن النبي قال: "من نسي صلاة أو نام عنها، فإن كفارتها أن يصليها إذا ذكرها" (١).

فلما قال: "لا كفارة لها إلا ذلك استحال أن يكون عليه مع ذلك غيره، لأنه لو كان عليه مع ذلك غيره إذًا لما كان ذلك كفارة لها.

وقد روى الحسن عن عمران بن حصين في حديث النوم عن الصلاة حتى طلعت الشمس أن رسول الله صلاها بهم. قال: فقلنا: يا رسول الله ألا نقضيها لوقتها من الغد؟ فقال النبي : "أينهاكم الله عن الربا ويقبله منكم؟ " وقد ذكرنا ذلك بإسناده في غير هذا الموضع من هذا الكتاب.

فلما سألوا النبي عن ذلك، فأجابهم بما ذكرنا استحال أن يكون عرفوا أن يقضوها من الغد إلا بمعاينتهم رسول الله فعل ذلك فيما تقدم أو أمرهم به أمرا دل ذلك على نسخ ما روى ذو مخمر وسمرة، وأن هذا كان متأخرا عنه، فهو أولى منه، لأنه ناسخ له. فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار.


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٥٠) بإسناده ومتنه
وأخرجه أحمد (١١٩٧٢)، والدارمي (١٢٢٩)، ومسلم (٦٨٤) (٣١٥)، وأبو يعلى (٣١٧٧)، وابن خزيمة (٩٩٢)، وأبو عوانة ١/ ٣٨٥، ٢/ ٢٦٠، والبيهقي ٢/ ٤٥٦، والبغوي (٣٩٥) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة به.