للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأما من طريق النظر فإنا رأينا الله ﷿ أوجب الصلوات لمواقيتها، وأوجب الصيام لميقاته في شهر رمضان، ثم جعل على من لم يصم شهر رمضان عدة من أيام أخر، فجعل قضاءه في خلافه من الشهور، ولم يجعل مع قضائه بعدد أيامه قضاء مثلها فيما بعد ذلك.

فالنظر على ما ذكرنا أن تكون كذلك الصلاة إذا نسيت أو فاتت أن يكون قضاؤها يجب فيما بعدها، وإن لم يكن دخل وقت مثلها. ولا يجب مع قضائها مرة قضاؤها ثانية قياسا ونظرا على ما ذكرنا من الصيام الذي وصفنا.

وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمهم الله تعالى.

وقد روي ذلك عن جماعة من المتقدمين.

٢٥٠٣ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر قال: ثنا مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر قال: من نسي صلاة فذكرها مع الإمام فليصل معه ثم ليصل التي نسي، ثم ليصل الأخرى بعدها (١).

٢٥٠٤ - حدثنا ابن أبي عمران، قال: ثنا أبو إبراهيم الترجماني، قال: ثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ، عن النبي … مثله (٢).


(١) إسناده صحيح.
وهو في موطأ مالك ١/ ٢٣٩ ومن طريقه عبد الرزاق (٤٢٥٤)، والبيهقي ٢/ ٢٢٢، وابن المنذر في الأوسط (١١٣٨).
(٢) إسناده صحيح. =