للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

: "أدبغتيها؟ " فقالت نعم فقال: "دباغها طهورها" (١).

فقد جاءت هذه الآثار متواترة في طهور جلد الميتة بالدباغ وهي ظاهرة المعنى. فهذا أولى من حديث عبد الله بن عكيم الذي لم يدلنا على خلاف ما جاءت به هذه الآثار.

فإن قال قائل: إنما كان من إباحة دباغ جلود الميتة وطهارتها بذلك الدباغ إنما كان قبل تحريم الميتة، فإن الحجة عليه في ذلك.

والدليل على أن ذلك كان بعد تحريم الميتة وأن هذا كان غير داخل فيما حرم منها

٢٥٣١ - أن ابن أبي داود قد حدثنا، قال: ثنا المقدمي قال: ثنا أبو عوانة، قال: ثنا سماك بن حرب (ح)

وحدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ماتت شاة السودة بنت زمعة فقالت: يا رسول الله ماتت فلانة تعني الشاة، قال: "فلولا أخذتم مسكها؟ " فقالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال النبي : إنما قال الله ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾ [الأنعام: ١٤٥] الآية، فإنه لا بأس بأن تدبغوه فتنتفعوا به قالت فأرسلت إليها، فسلخت مسكها فدبغته، فاتخذت منه


(١) إسناده ضعيف لجهالة حال جون بن قتادة، لم يوثقه غير ابن حبان.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/ ٣٨١، وأحمد (١٥٩٠٨)، والنسائي في المجتبى ٧/ ١٧٣، والطبري في تهذيب الآثار (١٢٠٧)، والطبراني في الكبير (٦٣٤٢)، وابن عدي في الكامل ٢/ ٦٠٠، والدارقطني ١/ ٤٥، والحاكم ٤/ ١٤١، من طرق عن هشام به، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.