للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قِربة، حتى تخرقت (١).

ففي هذا الحديث أن النبي لما سألته عن ذلك، قرأ عليها الآية التي نزل فيها تحريم الميتة. فأعلمها بذلك أن ما حرم عليهم بتلك الآية من الشاة حين ماتت إنما هو الذي يطعم منها إذا ذكيت لا غيره وأن الانتفاع بجلودها إذا دبغت، غير داخل في ذلك الذي حرم منها.

وقد روى عبيد الله بن عبد الله أيضا، عن ابن عباس نحوا من ذلك.

٢٥٣٢ - حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب قال أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس : أن رسول الله وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال رسول الله : "ألا انتفعتم بجلدها" قالوا: إنها ميتة، قال: "إنما حرم أكلها" (٢).


(١) إسناده ضعيف رواية سماك عن عكرمة مضطربة
وأخرجه أحمد (٣٠٢٦)، وأبو يعلى (٢٣٣٤، ٢٣٦٤)، وابن حبان (١٢٨١)، والطبراني (١١٧٦٥)، والبيهقي ١/ ١٨، والحازمي في الإعتبار ص (٥٥) من طرق عن أبي عوانة به.
وأخرجه ابن حبان (١٢٨٠)، والطبراني (١١٧٦٦) من طريق أبي الأحوص به.
(٢) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (١٥٧٥) بإسناده ومتنه.
وأخرجه البخاري (١٤٩٢)، وأبو عوانة ١/ ٢١٠ - ٢١١، وابن حبان (١٢٨٤)، والبيهقي ١/ ٢٣ من طرق عن ابن وهب به. =