للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كان حلالا أن ينظر ذو المحرم من المرأة ذات المحرم منه، فلا بأس أن ينظر إليه الرجال بعضهم من بعض.

فهذا هو أصل النظر في هذا الباب، وقد وافق ذلك ما جاءت به الروايات التي رويناها عن رسول الله .

فبذلك نأخذ، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى.