للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٥٨٢ - وقد حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد قال أنا شريك، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: كان الأسود إذا كان معها نساء أخذ بيدي، فتقدمنا نمشي أمامها، فإذا لم يكن معها نساء، مشينا خلفها (١).

فهذا الأسود بن يزيد على طول صحبته لعبد الله بن مسعود وعلى صحبته لعمر قد كان قصده في المشي مع الجنازة إلى المشي خلفها، إلا أن يعرض له عارض فمشى أمامها لذلك العارض، لا لأن ذلك أفضل عنده من غيره. فكذلك عمر ما رويناه عنه فيما فعله في جنازة زينب ، هو على هذا المعنى عندنا والله أعلم.

٢٥٨٣ - وقد حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا محمد بن أبي السري، قال: ثنا فضيل بن عياض، قال: ثنا منصور، عن إبراهيم (ح)

وحدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا أبو الأحوص، عن مغيرة عن إبراهيم، قال: كانوا يكرهون السير أمام الجنازة" (٢).

فهذا إبراهيم يقول هذا، وإذا قال: "كانوا" فإنما يعني بذلك أصحاب عبد الله، فقد كانوا يكرهون هذا، ثم يفعلونه للعذر لأن ذلك هو أفضل (٣) من مخالطة النساء إذا


(١) إسناده حسن في الشواهد من أجل شريك بن عبد الله.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه الإمام محمد في آثاره (٢٤٩) عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم به.
(٣) في س خدن "أسهل".